محمد شيبوب/

وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، رسالة احتجاج إلى ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن سبورتس” الإعلامية، يندد فيها بخطاب الكراهية الذي ينهجه الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، تجاه المملكة المغربية.

حيث أكد السيد الأمين العام بلغة قوية وبليغة في رسالته على عدم الرضا واستنكار كل عمل يسيء إلى البلاد والعباد حيث جاء في قوله : “إذا كنا نثمن ونحبذ الخط التحريري لمجموعتكم المبني على الموضوعية والحياد في المواقف بالنسبة للفرق والمنتخبات العربية، من خلال معايير اختيار المعلقين، على المباريات العربية- العربية، فإننا في الوقت نفسه نتأسف لزيغ الإعلامي حفيظ دراجي المشتغل بالقنوات الرياضية عن النهج المعتمد من لدن مجموعتكم”.

وأوضح الأمين العام لحزب “السنبلة” أن دراجي “يستغل” الصيت والشهرة اللذين اكتسبهما من عمله في المجموعة القطرية، من أجل نشر مشاعر الحقد والكراهية بين الشعوب والجماهير الرياضية العربية، وذلك من خلال تدويناته وتصريحاته المتعددة على مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، والتي يهاجم فيها المغرب وشعبه ومؤسسات الدولة المغربية، بل وصل به التردي الأخلاقي إلى مستوى الطعن في شرف المرأة المغربية”.

وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أنه “لا أخفيكم، سعادة رئيس مجلس الإدارة، أن الصمت عن تلك التصرفات غير المسؤولة للسيد دراجي، يشجعه على التمادي في سلوكه غير المقبول بجميع المقاييس، ويفهم من هذا الصمت، وهو الأمر الذي نستبعده، كونه مباركة من إدارة المجموعة لما يقترفه الإعلامي المذكور من أخطاء جسيمة”.

وتابع أوزين “إذا كان الكل مدركا لطبيعة الخلفيات التي تحرك السيد دراجي من وراء الستار، فإننا نربأ بمجموعتكم الإعلامية المحترمة أن تكون راضية عن مثل هذه التصرفات التي تسيئ إلى المكانة التي تحظى بها قنواتكم في قلوب الملايين من الجماهير المغربية، والتي تنتظر من سعادتكم الخروج بموقف واضح يوقف دراجي عند حده، بما يحفظ سمعة المجموعة الموقرة”.

وليست المرة الأولى، التي يتهم فيها الإعلامي الجزائري بالإساءة إلى المملكة المغربية، بل سبق لنادي المحامين بالمغرب أن قدم دعوى ضد حفيظ دراجي، بعد تسريب محادثة خاصة يصف فيها نساء المغرب بألفاظ قدحية وشاتمة.

وتقدم النادي بعريضة شكوى في يناير 2022، موجهة إلى النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتنص المادة 8 من قانون رقم (14) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .