BREAKING

اخبار تارودانتسلايدشو

جمعوي بتاوردانت يطالب بالتحقيق في صفقة مسلك طرقي

                          الى السيد : الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف باكادير

لفائدة السيد : احمد ايت اومغار

الصفة  :  الرئيس المؤسس و الفعلي لجمعية اكزمير للتنمية البشرية و التضامن

الساكن  : بتجزئة المنيرة جنان الجامع تارودانت

                                                     المشتكى بهما السيدين   : وفغا علي القاطن بتجزئة السلامة المحايطة تارودانت                                                                                       احمد ايت يوسف القاطن بحي الصفصاف الكردان اولاد تايمة تارودانت

الموضوع :     مذكرة ببيان أوجه الاستئناف

 رقم الملف    :   13161/2102/2022          نوعها :   جنحي عادي ضبط

                                  رقم الحكم     :  408   بتاريخ  20 فبراير 2023

                                 القاضي المقرر  :     الاستاذ لحسن نضان

سيدي الرئيس الأول المحترم  يتشرف العارض ان يعرض على جنابكم مايي :

انه بتاريخ 20/2/2023 أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت حكما تحت عدد 408/2023 في ملف جنحي قضى في الدعوى العمومية : ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف و تصريحات الاطراف و شهادة الشاهدين ، لم يثبث لديها مايفيد ان المتهمان قد اختلسا المبالغ المالية التي سلمت لهما على اساس استعمالها في ترميم الطريق ،بناءا على انكار المتهمين المنسوب اليهما و امام غياب و سائل الاثبات القانونية ،وعلى هذا الاساس كونت المحكمة قناعتها بان هاته الجنحة غير ثابتة في حق المتهمان لانعدام العناصر و الاركان التكوينية لها طبقا لفصل المتابعة ، ويتعين بالتالي عدم مؤاخذة المتهمان من اجلها و التصريح ببراءتهما طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية ،مع تحميل الخزينة الصائر .

في الدعوى المدنية التابعة : صرحت المحكمة ببراءة المتهمان من اجل مانسب اليهما حسب تعليلات الدعوى العمومية المشار إليها أعلاه ،وبالتالي عدم الاختصاص للنظر فيها مع الصائر على عاتق الطرف المدني .

وحيث أن الحكم المذكور سيدي الرئيس الاول قد اضر بمصالح الساكنة التي يترافع العارض من اجلها ، كما اضر بسمعة الجمعية التي فتحت عدة اوراش و مشاريع تنموية بشراكة مع جماعة توفلعزة و لجن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،و الغرفة الفلاحية بتارودانت ،و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، ومجلس الإقليم  و عمالة تارودانت ،و مندوبية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ،و وزارة الثقافة … لفائدة ساكنة دواوير اكزمير الخمسة وهم : ( امضوص – انيف – ايت وزال – تندرنت – تاكنيت) بجماعة توفلعزة قصد محاربة الفقر و الهشاشة و التهميش و الاقصاء الاجتماعي وفق اهداف  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية …

 من حيث الشكل : حيث أن الحكم المذكور لم يبلغ بعد للعارض و استأنفه داخل الاجل القانوني و ممن له الصفة و المصلحة الشي الذي يناسب معه قبوله من هذا الجانب .

من حيث الموضوع  : اولا-  موجز الوقائع : تقدم العارض بمقال بناءا على وكالة خاصة من طرف السيدين ي (ا.و) (ح. ا) بتاريخ 10/4/2020، وتم وضع شكاية النصب و الاحتيال لدى السيد وكيل جلالة الملك بابتدائية تارودانت تحت عدد 1512/3101/2020 بتاريخ : 29/7/2020 بواسطة الاستاذ كيسامح عبد الرحيم ، كون المتهم الاول و الشاهد الاول اعضاء بجمعية اكزمير للتنمية البشرية والتضامن والمتهم الثاني اخ نائب رئيس الجمعية ،والشاهد الثاني صهر الشاهد الاول …

الا ان الملف عرف عدة عراقيل و تجاوزات داخل شعبة الشكايات بالنيابة العامة لمدة سنتين ، وتم حفظه في ظروف غامضة وبدون اشعار قانوني منذ 29/7/2020 الى غاية 14/7/2022 …

و بتاريخ 28 يونيو 2021 و في إطار المؤزرة من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ،تقدم الاستاذ عنيطرة بطلب الإخراج من الحفظ، و برقم جديد : 2801/3101/2021 بتاريخ 30 يونيو 2021 ،وبعد مدة من الانتظار، و الترقب و الاستفسار،و البحث عن المأل … توصل العارض الى انه تم حفظ الشكاية مرة أخرى بنفس الطريقة و نفس الاساليب السابقة …

2-3

وبتاريخ 14/7/2022 توجه العارض الى مكتب السيد وكيل جلالة الملك و تقدم بطلب الإخراج من الحفظ ، حيث وافق سيادته على الطلب ، و اشرف  شخصيا على اخراجه من الحفظ ،و اعطاءه الاتجاه القانوني ، و تم الاستماع الى العارض من طرف الدائرة الثانية للأمن بتارودانت في محضر قانوني بتاريخ 21 يوليوز 2022 مع الادلاء بوثائق …

وبعد دراسة الملف و إحالته للمتابعة القضائية ،و نظرا لظروف خارجة عن ارادة العارض ، و منها الاصابة بوعكة صحية طارئة حالت دون حضوره لمتابعة جلسات البحث المنعقدة ب المحكمة الابتدائية بتارودانت إلى غاية المداولة ،حيث استدرك الامر ، و وجه طلب اخراج الملف من التامل و المداولة بتاريخ 16/2/2023 معززا بمرفقات عبارة عن وثائق و مستندات قانونية متعلقة بصلب الموضوع، الا ان الطلب لم يؤخد بعين الاعتبار كما هو الشأن بالنسبة لمحضر الاستماع … وبعد ان أجرت المحكمة المسطرة في النازلة أصدرت حكمها موضوع الطعن الحالي .

ثانيا : اسباب الاستئناف  –  عدم الارتكاز على اساس :  ان محكمتكم برجوعها الى الحكم الابتدائي ستلاحظون أنه غير مركز على اساس ،وان المحكمة المصدرة للحكم في براءة المتهمان بناءا على مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية و التي استقتها من خلال الاستماع تمهيدا إلى شخص بعيد كل البعد عن وقائع هذا الملف وهو السيد (ع .ك) ، بالإضافة الى جلسات البحث من خلال تصريحات المتهمان ، حيث اكد المتهم الاول من خلال تصريحه انه : سنة 2017 اتفق سكان دواوير اكزمير من اجل اصلاح الطريق المؤدي لها ،وقرروا جمع الاموال من اجل انجازهحيث تم جمع ما يناهز 51537.00 درهم ،كما اتفق السكان على من يقوم بتسيير هذا المشروع ( دون تحديد المكان و الزمان و الشركاء بالإضافة إلى عدم الاشارة الى الإجراءات القانونية و التقنية الضرورية و تجاهلها) …

 كما صرح انه بتاريخ 6/2021 قرر العارض تجديد الجمعية القديمة وارد بناء مقر هذه الجمعية بالاموال التي تم جمعها سابقا …

و اكد المتهم الثاني من خلال تصريحه انه : لم يسلب الاموال التي تم جمعها من طرف سكان الدواوير ،وكل مافي الامر انه يحتفظ بها رفقة المتهم الاول بحساب مشترك بينهما الى حين انجاز الطريق التي تم جمع الاموال من اجل اتمامه منذ 2017 الى الان ..

 كما أن دفاعهما أكد في جلسة البحث ان : الشهود المشتكي هو من قام باستدعائهم وان شهادتهم لم تتبث اي خيانة الأمانة او اختلاس بل اكدوا ان هدف المتهمين هو فعل الخير مصرحا ان عناصر المتابعة غير متوفرة ،وان الملف خال من اي وسيلة من و سائل الاثبات ،وان المبالغ المالية المجموعة لازالت بالحساب البنكي ، مدليا بحساب بنكي ملتمسا البراءة يقينا و البراءة لفائدة الشك .

وحيث استند المتهمان في اثبات براءتهما على شاهدين ادعى موكلهما ان العارض من استدعاهم … و هذا مجانب الحقيقة لعدة اعتبارات :

بخصوص الشاهد الاول : (ب .س) بصفته عضو مستشار بجماعة توفلعزة في الفترة بين 2016/2021 فهو المسؤول الاول عن هذه الملابسات و الافعال المخلة بالقانون ،وذلك بمحاولته ادخال صفقة قانونية لمشروع في طور الانجاز ،على شبهة جمع الاموال لمشروع اخر جديد يحشر فيه السكان في نفس المكان و الزمان ،و باسم الجمعية و الساكنة التي تعاني من الامية و الفقر و الجهل بالمساطر الإدارية و القانونية … ولهذا عمل على خلط الاوراق ، وذلك بشهادته هذه ، قصد قلب الوقائع و الخلط بين الصفقات القانونية و المشبوهة  :

1-     الصفقة المتعلقة بصفقة التبليط للنقط السوداء بالمسلك الرابط بين مركز جماعة توفلعزة و دواوير اكزمير الخمسة تندرنت، ايت وزال، انيف ، امضوص،تاكنيت التابعين لجماعة توفلعزة إقليم تارودانت ،ذلكم ان الجماعة الترابية لتوفلعزة ابرمت اتفاقية شراكة تحت عدد 127/2017/INDH بتاريخ 12/10/2017 مع إقليم تارودانت في شخص السيد عامل الإقليم بصفته أمرا بالصرف مساعد الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الشراكة مع جماعة توفلعزة حيث ساهم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 580000.00 درهم ، 58 مليون سنتيم ،في حين ساهمت الجماعة ب 20000.00 درهم ،2 ملايين سنتيم ، لتصبح الكلفة الإجمالية للمشروع ما مجموعه 60 مليون سنتيم .

2-     صفقة مشروع فتح مسلك طرقي من جهة الغرب والرابط بين دوار اوزليت بجماعة اصادص إقليم تارودانت ، بشراكة بين مجلس و عمالة إقليم تارودانت من جهة ،و جمعية اكزمير للتنمية البشرية و التضامن في شخص رئيسها المؤسس و الفعلي الوثائق رفقة طلب الإخراج من الحفظ و محضر الشرطة ..

3-     الصفقة المشبوهة و الوهمية موضوع  هذا الملف المتعلقة بجمع الاموال من الساكنة بدون سند قانوني ، بطرق مشبوهة قصد التضليل و خلط الأوراق  …

وهذا ما لا يمكن السماح به من الناحية القانونية و لا الشرعية و لا الأخلاقية،او القبول به الا باجراءات ادارية مؤطرة و بمساطر يفصل فيها الشركاء و يحددها القانون  ..

3-3

 بخصوص الشاهد الثاني : (أ.ع) فهو شخص مشبوه ، اساء الى شرف عائلة العارض و سمعتها ماديا و معنويا و معروف بالنصب و الاحتيال  ،وقد اعترف امام المحكمة بأن له سوابق ( دخل الحبس بسبب الإكراه البدني) بالإضافة إلى انه صهر الشاهد الاول (ب. س).

وحيث استند المتهمان و دفاعهما الاستاذ ايت موسى مع الشهود في اثبات البراءة على خلط مجموعة من الصفقات ب الاكاذيب و تزييف الحقائق  قصد التهرب من المسؤولية المرتبطة بقانون الالتزامات و العقود ، حيث ينص القانون الاساسي للجمعية في الفصل 08 – المخصص لفقدان العضوية خصوصا البند : د المتعلق بالمتابعة قضائيا بسبب التهاون في اداء المهام المنوطة بالعضو –

او ارتكاب اي عمل من شانه المس بسمعة الجمعية

-او  استغلال منصب (العضوية) داخل الجمعية للاغراض و المصالح الخاصة .

وحيث ان المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم و التي بنت حكمها في براءة المتهمان ،بكون المستئناف عليهما انكرا المنسوب اليهما امام غياب وسائل الاتباث القانونية ،تكون قد بنت حكمها على تعليل ناقص و غير مرتكز على اي اساس قانوني سليم وجاء خرقا للمقتضيات القانونية لضهير الحريات العامة و قانون العقود و الالتزامات و قانون المسطرة الجنائية .

وبما ان المحكمة لم تشير في حكمها الى ملخص كل الوقائع المعززة بالمستندات و الحجج والى الطلبات التي تقدم بها العارض – طلب الاخراج من الحفظ – و طلب الاخراج من المداولة او التامل – ومستنتجاتها – وكذا كافة الدفوع التي تمت اثارتها  ..

مما جعل الحكم غير معللا تعليلا كافيا سواء من حيث القانون او من حيث الواقائع ، بحيث يشكل هذا العيب سببا من أسباب الموجبة لنقض الحكم اعلاه .

   من اجله يلتمس العارض من جنابكم و بكل احترام    : 

1-      قبول المقال الاستئنافي شكلا 

2-      تصريح بارتكازه على أسس موضوعا

3-      الغاء الحكم الابتدائي و الحكم تبعا لذلك بعدم قبوله بعلة تجاهل الوقائع و كل الحيثيات و عدم الاخذ بعين الاعتبار جميع الوثائق التبوثية للوقائع و الاحداث .

4-      تحميل المستأنف عليهم الصوائر

5-      تحميل المستأنف عليهم و الشهود أضرار  هذه التجاوزات المسيئة لسمعة جمعية اكزمير للتنمية البشرية و التضامن ، و تبعات تعطيل و انجاز مشاريعها  بتنفيذ مصالحها و المعرقلة لانزال  مشاريعها المسطرة باهداف الجمعية و بباقي بنوذ القانون الأساسي للجمعية على ارض الواقع  بالإضافة الى  خلق البلبلة و التشويش قصد  تشتيت مكتب الجمعية وما يترتب عن ذلك   اثار قانونية قبلية و آنية و بعدية…

                                                                 إمضاء    :  احمد ايت اومغار

                                                                              الرئيس المؤسس و الفعلي لجمعية اكزمير للتنمية البشرية و التضامن

المرفقات :   صور من

1  –   القانون الاساسي لجمعية اكزمير للتنمية البشرية و التضامن

2  –   نسجة من الحكم الابتدائي عدد :  408/2023 بتاريخ :  20/2/2023

3 –   نص التصريح بالاستئناف رقمه 408 بتاريخ 27/2/2023

4 –  مراسلة السيد رئيس جماعة توفلعزة اقليم تارودانت عدد 22/ج ت بتاريخ 28 مارس 2023  بخصوص اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لتوفلعزة ابرمت مع إقليم تارودانت في شخص السيد عامل الإقليم بصفته أمرا بالصرف  تحت عدد 127/ 2017/INDH بتاريخ 12/10/2017

Related Posts

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *