صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
و يعاقب القانون الجديد كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بغرامة من 300 إلى 400 درهم.
كما يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، أو بلوغ القاصر 12 سنة.
وتنص العقوبات كذلك على غرامة من 100 إلى 150 درهم لكل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.