أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل رسمي، انعدام أي سند قانوني لشهادة مغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين المدنيين، وهي الوثيقة التي تلزم بها عدد من الإدارات الموظفين على الرغم من عدم استنادها إلى أي نص قانوني.
وقالت غيثة مزور، الوزيرة الوصية على القطاع، إن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح “الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات…”، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، أكدت الوزيرة أن الإجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
وفي اتصال مع ، صرح مصدر نقابي بأن الموظفين في قطاع التربية الوطنية يواجهون في كل مرة يرغبون فيها بمغادرة التراب الوطني شرط الإدلاء بهذه الرخصة، على الرغم من عدم استنادها إلى القانون.
من جهته، أفاد مسؤول بقطاع التربية الوطنية بأن الإدارة لا تلزم موظفيها بهذه الرخص، وإنما تسلمها لهم بعد مطالبتهم بها من قبل أمن المطارات.
وأضاف أن هذا الإجراء يتم العمل به إلى حدود اليوم في بعض المصالح بالمطارات، فيما تم حذفه في بعضها، مشيرا إلى أن الأمر يخضع لاجتهادات شخصية، وليس لما ينص عليه القانون.
وأوضحت غيثة مزور، ضمن جواب على سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تم إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بتاريخ 06 مارس 2020، الذي يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما، والمستثمرين على وجه الخصوص.
وقد وضع هذا القانون المبادئ العامة التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بآجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري.
ومن جهة أخرى، نص القانون ذاته على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها، بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة، وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، نص القانون 55.19 على عدم إمكانية مطالبة المرتفق بقرار إداري أو وثيقة أو مستند لا تنص عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.
وتماشيا مع جوهر هذا القانون، أصدر وزير الداخلية دورية بتاريخ 21 أبريل 2021 موجهة إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومجالس المقاطعات يحدد بواسطتها لائحة مكونة من 22 قرارا إداريا (شهادة إدارية متعلقة بإثبات حالة أو واقع) لا تتوفر على سند قانوني.
اسماعيل ايت بوبوط