أصدر وزير الداخلية قررا يتعلق بتحديد شروط تسليم وثيقة التنقل وشكلها ومضمونها بالنسبة للمواطنين الأجانب.
ويلزم القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6927، كل أجنبي قاصر يرغب في الحصول على وثيقة التنقل، بالإدلاء إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التابع لدائرة نفوذها محل إقامته، بمجموعة من الوثائق.
وتشمل هذه الوثائق، نسخة موجزة من رسم الولادة، والتوفر على عدة شروط من بينها أن يكون أحد والديه يتوفر على سند للإقامة أو حاصل على صفة لاجئ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو دخل إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة الإقامة للدراسة لمدة تفوق ثلاثة أشهر، أو يكون من بين القاصرين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 02.03.
ويجب أن تشير وثيقة التنقل على وجهيها الأمامي والخلفي، إلى مجموعة من البيانات، من قبيل الإسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، تاريخ الولادة، والجنسية، ومدة الصلاحية، وصورة القاصر الحامل لوثيقة التنقل، ورقم وثيقة التنقل، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف بالعربية واللاتينية.
في حين، يشمل الوجه الخلفي للوثيقة، رقم وثيقة التنقل، سبب الإقامة، رمز الجنس، عنوان السكنى بالعربية واللاتينية، فضلا عن معطيات أخرى.