كشفت مصادر، أنه وفي إطار ضمان الحق في التعليم للمتعلمين بعيدا عن النزاعات التي تثار بين أولياء أمورهم والمدارس الخصوصية في الشق المتعلق بربط تسليم شواهد المغادرة وبيانات النقط والشواهد المدرسية بأداء المستحقات المالية المترتبة والتي من شأنها أن تؤثر على السير العادي للتمدرس، حيث دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كافة مؤسسات التعليم الخصوصي في مراسلة رسمية بتسليم أباء وأولياء التلاميذ شواهد المغادرة وبيانات النقاط وكافة الشواهد الدراسية دون قيد أو شرط.
و النموذج كما حدث في المديرية الاقليمية للتعليم للوزارة بعمالة مقاطعة عين الشق بالبيضاء، التي أصدرت في غشت الماضي مراسلة إلى مؤسسات التعليم الخصوصي بالمديرية دعت من خلالها إلى ضرورة تسليم أباء وأولياء التلاميذ كافة الوثائق الادارية المتعلقة بالدراسة تماشيا ومضامين دفتر التحملات المصادق عليه والقانون رقم 06.00 والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية الخاصة.
ذات القرار، اتخذته المديرية الاقليمية للتعليم بشفشاون، التي أكدت بدورها على أن تسليم شهادات المغادرة حق من حقوق التلميذ، يضمن له الاستفادة من حقه في التمدرس، “الذي لا يجب ربطه بأي نزاع كيف كان نوعه بين المؤسسة وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ”، مع الإبقاء على حق هذه المؤسسات الخصوصية إمكانية سلك هذه المؤسسات جميع الطرق القانونية والقضائية لاستخلاص مستحقاتها”.
ويشار، أن العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي ربطت تسليم شواهد المغادرة وبيانات النقط والشواهد المدرسية، بضرورة تسوية الوضعية المالية مع أباء وأمور أولياء التلاميذ التي تزامنت والوقيف الاضطراري للدراسة زمن الحجر الصحي، إذ أن بعض الملفات في هذا الشأن بلغت حتى إلى ردهات المحاكم، كالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ابن جرير في وقت سابق، الذي قضى بالنفاذ المعجل بإلزام مؤسسة للتعليم الخصوصي بالمدينة نفسها بتسليم شواهد المغادرة لأحد الآباء خاصة بأبنائه الثلاثة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر القضائي للمؤسسة التعليمية الخاصة، التي رفضت تسليم المدعي الشواهد بمبرر عدم أدائه ما بذمته من مستحقات لفائدتها، معللة قرارها هذا كون أن عدم أداء المستحقات لا يمكن أن يُتخذ كذريعة لتبرير عدم تسليم شواهد المغادرة، موضحا بأن هذه المستحقات تبقى مجرد ديْن يمكن للمؤسسة التعليمية الحصول عليه قضائيا، وأن الحق في التعليم يكفله الدستور بمقتضى المادة 31، التي ألقت على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين، على قدم المساواة.