عادل بن الحساين
قانون البيئة- قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
الحمد لله وحده.
الطابع الشريف بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول.
الإمضاء: إدريس جطو
الفصل الأول : تعاريف
المادة 1يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:
1- جو: الغطاء الهوائي المحيط بالأرض باستثناء الهواء الموجود داخل بناية أو مجال تحت الأرض؛
2- هواء: الغلاف الغاز ي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغيير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية وبالأنظمة البيئية وبالبيئة بشكل عام. ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة؛
3- بيئة:هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية؛
4- انبعاثات: هي ملفوظات في الهواء على شكل غازات سامة أو أكالة أو دخان أو بخار أو حرارة أو غبار أو روائح أو أشكال أخرى مماثلة ناتجة في الأصل عن كل نشاط بشري والتي بطبيعتها تلحق ضررا بصحة الإنسان أو بالبيئة بشكل عام؛
5- أجهزة ذات محرك: وهي أجهزة وآلات ذات محرك تعمل بالوقود أو البنزين باستثناء العربات؛
6- عربات: العربات السيارة المزودة بأداة دفع ميكانيكية مخصصة للسير ولنقل الأشخاص أو البضائع، وتعتبر في حكم العربات الطائرات والسفن والقاطرات؛
7- منشآت: كل مؤسسة مصنفة أو غير مصنفة مستغلة أو مملوكة من طرف شخص مادي أو معنوي، عام أو خاص من شأنها أن تشكل خطرا على البيئة؛
8- معايير الإنبعاثات: حدود قصوى للانبعاثات لا يج ب تجاوزها ويتم تحديدها بمراعاة المعطيات العلمية المستجدة وحالة الوسط المستقبل لتلك الانبعاثات وقدرة التطهير الذاتي للماء والهواء والتربة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة؛
9- معايير جودة الهواء: حدود قصوى لا يمكن تجاوزها، تحدد درجة تركيز المواد الملوثة في الهواء خلال مدة معينة. ويمكن أن تكون هذه الحدود القصوى عامة تطبق على مجموع التراب الوطني، أو مقتصرة فقط على بعض المناطق ذات الحساسية الخاصة للتلوث الجوي؛
10- ملوث: كل مادة أو طاقة تفرز أو تلقى في الوسط البيئي بصفة مركزة أو بكمية تفوق الحد الذي تسمح به المعايير أو الأنظمة الجاري بها العمل؛
11- تلوثات جوية: كل تغيير لحالة الهواء ناتج عن الغازات السامة أو الأكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح أو أي ملوث من شأنه أن يحدث مضايقة أو خطرا على الصحة أو على النظافة العامة أو الأمن أو جودة الحياة أو يلحق أضرارا بالوسط الطبيعي أو بالبيئة بصفة عامة؛
12- تقنيات متوفرة وأكثر تطورا: تقنيات معدة ومستعملة على نطاق واسع يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات الإنتاجية المعنية وفي ظروف اقتصادية مقبولة. ويشمل ” لفظ التقنية ” كذل ك التكنولوجيات المستعملة وكذا طريقة تصميم المنشأة وبناءها وصيانتها واستغلالها وتوقيف نشاطها؛
13- المكان العام المغلق: المكان العام المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس، له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
الفصل الثاني : مجال التطبيق
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام ويطبق على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يملك أو يجوز أن يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لاحتراق الوقود أو لإحراق الن فايات أو للتسخين أو للتبريد.
لاتسري مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على المنشآت التابعة للسلطات العسكرية وكذا المنشآت الخاضعة للقانون رقم 005.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية. غير أن هذه المنشآت يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية لا تشكل أي خطر على الجوار أو على البيئة بشكل عام.
الفصل الثالث : مكافحة تلوث الهواء
المادة 3
تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيآت المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي ووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة، التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة الإنسان وبالبيئة بصفة عامة.
الماد ة 4
يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو الأكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية.
يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في الجو التي من شانها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة.
في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية، فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطورا بغرض الوقاية والتقليص من الانبعاثات.
المادة 5
تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمي ر متطلبات حماية الهواء من التلوث لاسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء.
المادة 6
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياط والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات والمعدات، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية.
المادة 7
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن جودة الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.
المادة 8
يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أن يخبر السلطة المحلية والسلطات المختصة فورا وأن يمدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث.
الفصل الرابع : وسائل المكافحة والمراقبة
المادة 9
يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة وكدا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر.
يسمح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود ال مسؤوليات والاختصاصات المخولة للإدارة التي ينتمون إليها، بالدخول إلى المنشآت مصدر التلوث وإجراء المراقبة والقياس وأخذ العينات وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
المادة 10
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، يمكن للإدارة، عند الاقتضاء، إحداث هيئة للمراقبين المكلفين بتتبع ومعاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة والمتحركة أو تكوين فرق متعددة التخصصات للقيام بمهام المراقبة والرصد ومعاينة المخالفات.
المادة 11
يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. تعتمد المحاضر المذكورة إل ى أن يثبت ما يخالفها.
توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريرها.
المادة 12
يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة طبية أو تقنية. وتبلغ نتائج البحث إلى الطالب وكذا الإجراءات المتخذة في ظرف ستين يوما.
الفصل الخامس: الإجراءات والعقوبات
المادة 13
إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو مت وقعة حين منح الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الاستغلال، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من الانبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة، وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها وكل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها.
غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الاستغلال مصدر التلوث.
المادة 14
يجب على الإدارة في الحالات الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان والبيئة بوجه عام، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث، وفي حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه، تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات ال مختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء.
المادة 15
إذا لاحظت الإدارة عدم احترام صاحب منشأة أو مستغل لها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدود. وعند عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك الأشغال على نفقة المخالف.
وفيما يخص العربات والأجهزة ذات محرك والآليات المستعملة لاحتراق الوقود أو الإحراق أو تكييف الهواء، يمكن للإدارة أن تمنح لمرتكب المخالفة أجلا للقيام بالإصلاحات الضرورية. وعند عدم قيامه بذلك في الأجل المحدد يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، ولا يمكن للمالك أن يستغل الآلة الملوثة إلا بعد إصلاحها. وتتم معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجرى من طرف مؤسسة مؤهلة ت سلم لهذه الغاية.
المادة 16
يعاقب بغرامة من ألف (1.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة.
وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.
المادة 17
يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل من عرقل القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.
المادة 18
يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من:
– لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة؛
– رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة؛
– عرقل أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الإدارة؛
– أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
المادة 19
في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ خلاله الأشغال والإصلاحات الضرورية.
وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي (2000) ومائتي ألف (200.000) درهم. كما يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاح ات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين الانتهاء من الأشغال والإصلاحات المذكورة.
المادة 20
يعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث.
المادة 21
يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث.
الفصل السادس: إجراءات انتقالية وإجراءات تشجيعية
المادة 22
بصفة انتقالية تحدد آجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة لمصادر تلوث الجو الموجودة.
المادة 23
لأجل تشجيع الاستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة، يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية، نظام للتحفيزات المالية والإعفاءات الجبائية، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية حين القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمارات المطلوبة.
الفصل السابع : مقتضيات ختامية
المادة 24
لأجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون تحدد نصوص تنظيمية ما يلي:
1- المناطق والحالات التي تفرض فيها المقادير المحددة للانبعاثات ومعايير جودة الهواء الواجب احترامها والظروف التي تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة.
2- طرق أخذ عينات من الماء والهواء والتربة والنفايات والاحتفاظ بها وتحليل وقياس كل انبعاث أو لفظ أو إطلاق أو رمي مادة في الجو وكذا لائحة المؤسسات والمختبرات المؤهلة لإجراء التحليلات وقياس الانبعاثات.
3- المؤسسات المكلفة بمحاربة تلوث الجو وشروط وضع شبكات مختصة للرصد والحراسة المستمرة لجودة الهواء التي تخول لها صلاحية تلقي ومعالجة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتلوث الجوي.
4- معايير جودة الهواء والحدود القصوى للانبعاثات الخاصة ببعض القطاعات وكذا الشروط الإضافية الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت الخاضع ة لنظام الترخيص أو نظام التصريح بما في ذلك منشآت إيداع أو إحراق النفايات واستغلال المقالع والمناجم التي يمكن أن يكون لها تأثير على الهواء أو على جودة البيئة بشكل عام.
5- اللائحة والخاصيات التقنية للأجهزة ذات المحرك والآليات المستعملة لاحتراق الوقود أو للتسخين أو للتبريد وكذا كيفية الإحراق وشروط استعمال هذه الأجهزة والآليات والضوابط المتعلقة بمراقبتها بصفة منتظمة.
6- المعايير المتعلقة بالمتطلبات التقنية والبيئية فيما يخص صناعة العربات وتجهيزها واستعمالها وكذا صيانتها ومراقبتها بصفة منتظمة.
7- الإجراءات الرامية إلى توجيه وتقليص حركة السير في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة للحد من الانبعاثات المفرطة.
8- المعايير والمواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع الوقود والزيوت والمحروقات المستعملة في أغراض النقل أو التسخين المنزلي أو لأغراض صناعية أو فلاحية أو من أجل الإحراق.
9- الحالات والظروف التي يمكن فيها للإدارة أن تتخذ، قبل صدور الحكم القضائي كل الإجراءات التنفيذية على وجه الاستعجال لأجل وضع حد لانبعاث الملوثات أو التقليص منها.
10- آجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمنشآت وغيرها من مصادر تلوث الجو الموجودة قبل صدوره.
المادة 25
تلغى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل هذا القانون والمخالفة لمقتضياته ولنصوصه التنظيمية.
المادة 26
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. .