صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط أو العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد وإلزامية الكمامات.
وتنص مقتضيات هذا المرسوم على أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مرسوم تدبير حالة الطوارئ الصحية.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد أنه “بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020”.
وشدد وزير الداخلية، في مذكرة المرسوم، على أن “مقتضيات هذا القانون ستمكن من تبسيط المسطرة القضائية المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد 19”.