أخبار العرائشسلايدشو

جمعيات تدعو الى تطبيق قانون الجرائم في قضية قطع الأشجار بالعرائش

ينص الفصل 597من القانون الجنائي أنه من أتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة من 200درعما إلى 250 درهما عن كل شجرة .بشرط ألا يتجاوز مجموع مجموع العقوبات خمس سنوات حبسا.
اذا من الجاني في قضية قطع وحسك أشجار المجاورين لكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ؟هنا متدخلين نريد تحديد من أعطى الأمر ومن نفذه وكذلك اين هي مسؤولية مصلحة الاغراس والنباتات بالمجلس الترابي العرائش واين هم حراس المياه والغابات في هاته القضية ؟
هنا يجب أن نطلب المؤازرة من شبكة الجمعيات البيئية جهة طنجة تطوان الحسيمة وجمعيةالائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة لجهة طنجة تطوان الحسيمة لرفع دعوى ضد من قام بحسك وقطع هاته الأشجار التي تدخل في إطار الغطاء النباتي العمومي ولدينا جمعية الماء والطاقة للجميع إقليميا لهم الصلاحية المؤازرة والدفاع عن البيئة والمخالفات التي تقام صدها بفعل فاعل.
املنا كبير أن تتدخل الجمعيات المشاراليها لفتح بحث وتحقيق في النازلة واتخاذ المتعين.
عن شبكة الجمعيات البيئية
المهدي السباعي

Related Posts

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *