سلايدشومجتمع

القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إطار مرجعي للتكفل الجيد بالضحايا

دخل القانون رقم 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، منذ سنة 2018 حيز التنفيذ، والذي شكل قفزة نوعية في الترسانة القانونية الوطنية. ويمكن تلخيص حصيلته المرحلية في صدور مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف ضد النساء تعاقب على العنف النفسي، وتجمع بين أكثر من تدبير للحماية، كمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم.وتواكب الوزارة تنفيذ مقتضيات هذا القانون ومرسومه التطبيقي رقم 2.18.856، الذي يتضمن مقتضيات تنظيمية تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في سياق تعزيز الإطار التشريعي لتحديد شروط تقديم خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف. إذ مكن هذا المرسوم من إحداث:1- اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي تضطلع بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.1- اللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.2- اللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.وبعد ثلاث سنوات عن هذا المعطى القانوني والسياسي والحقوقي في آن واحد، لم يتم بعد هيكلة الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بهذه المحكمة، رغم أنها راكمت تجربة مهمة قبل صدور هذا القانون أصلا. ومع وجود النص الصريح والواضح الآن، نجد هذه المؤسسة غير متفاعلة مع السياق الوطني الرسمي الذي تعرفه بلادنا الآن بعد كل هذه الالتزامات التشريعية الوطنية و الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء. بالرغم من أننا لا نغفل تسجيل إيجابية المبادرات الجهوية بمحكمة الاستئناف بمراكش والمتعقلة بالهيكلة الجهوية و كذا الموقع الالكتروني للجنة الجهوية بشراكة وتشاور مع المجتمع المدني بالجهة، والذي يعتبر تجربة متميزة وطنيا، ناهيك عن عدد من الإجراءات ذات الصلة باللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وانخراطها الدائم في معالجة قضايا العنف ضد النساء والفتيات بدائرة النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بمراكش. حق لنا الآن وليس غذا أن نتساءل جميعا منظمات المجتمع المدني وفاعلين حقوقيين وجمعويين عن هذه الأمور.إضافة إلى الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، وكذا القطاعات ذات بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني العليا للدرك الملكي. و كذا المجتمع المدني العامل في مجال مناهضة العنف ضد النساء و الفتيات.متى يتم تنزيل مقتضيات هذا القانون 103/13 “قانون محاربة العنف ضد النساء”؟ و خاصة فيما يتعلق بهيكلة آليات الحماية للنساء ضحايا العنف بابن جرير، وبغيرها أيضا من المحاكم الابتدائية بالعديد من مدن الجهة الاخريات، و التي لم تنخرط بعد في هذه الدينامية التي أتاحتها المقتضيات القانونية التي تضمنها هذا القانون؟هذه تساؤل بسيط وصادق دون خلفيات، ونابع من الفعل الميداني اليومي، وذلك من أجل إغناء النقاش وإثارة الانتباه لمن يهمهم أمر الشأن القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وبالتالي إعطاء نفس أكثر جدية ومسؤولية للتصدي ومعالجة قضايا العنف ضد النساء والفتيات بمختلف مناطق إقليم الرحامنة. وللجميع النظر السديد…

المقالات المشابهة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى