القضاء يلغي قرار تعديل المادة 17 والذي تقدمت به هيئة المحامين.

هشام بيتاح

أصدرت يوم الثلاثاء 30 يونيو غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف أكادير حكما قضائيا يقضي بقبول الطعن الذي تقدم به السيد الوكيل العام لمحكمة الإسنئناف ضد هيئة المحامين بكل من أكادير كلميم والعيون بشأن تعديل المادة 17 من النظام الداخلي للهيئة المحامين.
وفي تفاصيل النازلة حيث كانت المادة 17 السالفة الذكر تنص على أنه لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد بناء على طلب من طرفيه ان ينوب من اي منهما في نزاع حول تأويل او تنفيذ ذلك العقد، وان كل محامي أفنى مقابل أجر في قضية لايجوز له ان يترافع فيهالفائدة الطرف الخصم.
بالمقابل تقدمت الهيئة بصيغة معدلة للمادة 17 الأصلية ومنها اساسا الفقرة الخامسة
وحيث ان المادة تنص على أنه يجب أن تكون جميع العقود المحررة من طرف المحامين مستوية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، كما أنه يمنع على المحامي ان يبرم عقودا تنصب على إكوال يعلم انها غير قابلة للتفويت أو أن تفويتها يتطلب بالإدلاء بوثائق كأصل التملك…
كما أن من بين النقاط المعدلة في المادة أنه يمنع على المحامي محرر العقد أن يمثل ضأحد طرفيه في حالة وقوع نزاع بينهما بخصوص موضوع العقد، وان كل محامي قدم إستشارة في قضية لايجوز له ان يترافع فيها لفائدة الخصم، كما تنص ذات المادة المعدلة على أنه يجب أن يتوخى المحامي محرر العقد على تثبيت كاميرات التصوير بمحل العقد قصد توثيق عملية توقيع الأطراف.
وفي مضمون الفقرة 5 من المادة 17 يجب على المحامي محرر العقد ان يحيل مشروعه قصد التأشيرة بالإطلاع وإحالته على السيد النقيب.
بالمقابل وفي مقال الطعن الذي تقدم به السيد الوكيل العام لمحكمة الإسنئناف بأكادير كون تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية او بإنشاء الحقوق أو نقلها تؤطره المادة 4 من الحقوق العينية وان لا يمكن إلزام مصلحة كتابة الضبط بعدم التعريف بإمضاء المحامي المقرر للعقد إذ لم يديل بتأشيرة السيد النقيب على اعتبار أن مقتضيات المادة 4 لا تشير إلى ذلك، وان هذه المادة اسمي من القانون الداخلي للهيئة، وما سيترتب عن ذلك من مسؤوليات إدارية ستتحملها كتابة الضبط مما يتناقض مع القانون، وهو ما إستند عليه السيد الوكيل العام لمحكمة الإسنئناف بأكادير،اذ لا يمكن إلزام كتابة الضبط بعدم التعريف بإمضاء المحامي المقرر للعقد إذا لم يديل بتأشيرة السيد النقيب.
ولكلهذه الأسباب فقد قضت غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف علنيا وحضوريا بقبول الطعن شكلا وبمعاينة بطلان الفقرة 5 من المادة 17 من القانون الداخلي للهيئة والأمر بحذفها من تعديلات المادة 17 وترفض الطلب في الباقي.

Exit mobile version