رياضةسلايدشو

اللجنة التأديبية للجامعة الوطنية تصدر عقوبات جديدة

بلاغ اللجنة المركزية للتأديب
بلاغ اللجنة المركزية للتأديب
جديد الأخبار/26/11/2021
اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت القرارات التالية:
– بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI:
الجولة 11:
• توقيف سفيان المودن، لاعب فريق نهضة بركان لمباراة واحدة ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• توقيف عدنان المرشيدي، لاعب فريق أولمبيك خريبكة لمباراة واحدة ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
الجولة 12:
• تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك أسفي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

– بالنسبة للبطولة الاحترافية 2 INWI:
الجولة 9:
• توقيف السيد عبد الهادي أدنجار، المسؤول الإداري لفريق أولمبيك الدشيرة، لمدة 3 سنوات، و منعه من ممارسة أي نشاط كروي، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، وذلك بعد اعتدائه على مدرب فريقه السيد مصطفى أوشريف، خلال اللقاء الذي جمعه بشباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف السيد مصطفى أوشريف، مدرب فريق أولمبيك الدشيرة، لـ 4 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 1500 درهما، لتوجيهه لكلام ناب للمسؤول الإداري لفريقه خلال اللقاء الذي جمعه بشباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف حمزة مصدق، لاعب فريق أولمبيك الدشيرة لمباراة واحدة ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب المسيرة وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• توقيف زكرياء لحيان، لاعب فريق شباب المسيرة لمباراة واحدة، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك الدشيرة وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الزموري الخميسات وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق الإتحاد البيضاوي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق وداد فاس وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
يونس حاوض

المقالات المشابهة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى