BREAKING

ساحةسلايدشو

مقتضيات جديدة تخفف شروط تقديم العرائض والملتمسات بالمغرب

–بقلم محمد جردوق–

–باحث في العلوم القانونية–

دخل القانون 70.21 المتمم والمغير للقانون 44.14 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا القانون 71.21 المتمم والمغير للقانون 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 شتنبر 2021 تحت عدد 7021.
وجاءت هذه القوانين بمجموعة من المستجدات تقضي بتخفيف شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات.
ويتعلق الأمر بتغيير مفهوم العريضة طبقا للمادة 2 من القانون الجديد رقم 70.21 ، والتي أصبح يقصد بها كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية، من خلال هذا التعريف الجديد أصبح من حق المواطنين والمواطنات تقديم العرائض والملتمسات بطريقة إلكترونية عكس ما كان سابقا.
من المستجدات ايضا تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم العريضة ألى السلطات العمومية من 5000 إلى 4000 توقيع طبقا للمادة 6 من القانون 70.21 . أما بالنسبة للملتمسات  فثم تخفيض عدد التوقيعات من 25000 إلى 20000 توقيع ( المادة 7 من القانون 71.21) .
بالإضافة إلى كل ما سبق ثم تخفيض عدد لجنة تقديم العريضة والملتمس من 9 إلى 5 طبقا للمادة 2 من القانون 70.21 المتعلق بالعرائض، والمادة 2 من القانون 71.21 المتعلق بالملتمسات.
كما أنه طبقا للمقتضيات القانونية الجديدة أصبح من حق المواطنين والمواطنات اعتماد التوقيع الالكتروني، وكذا تقديم العرائض والملتمسات بطريقة إلكترونية.
وتأتي هذه التعديلات في ظل ضعف الإقبال من طرف المواطنين على هاتين الآليتين اللتين جاء بهما دستور 2011، وذلك بسبب الشروط والمساطر المطلوبة.
ويسعى المشرع من خلال هذه التعديلات بعد خمس سنوات فقط من الممارسة إلى التخفيف من الشروط لإعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية، باعتبارها مكملاً أساسياً للديمقراطية التمثيلية.

محمد جردوق:
باحث في العلوم القانونية
رئيس لجنة الشؤون القانونية والعلاقات العامة بالتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان فرع القصر الكبير

Related Posts

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *